المادة 3
تفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1971 • يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 37 سنة كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات •