المادة 3
تفتح المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 7، الفقرة ب من المرسوم رقم 82 191 82 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1) (1) أن يكون لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى (السنة النهائية سابقا)، 2 (2) أن يكون لهم من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة.
(3) أن يكونوا حائزين على رخصة السياقة صنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2) .