قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 13 مارس سنة 1979 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب . 291
المادة 7
ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض .