قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يحدّد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
المادة 8
توضح كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.