قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يحدّد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
المادة 7
يدفع الطالب الأجنبي المقبول للدراسة في الجزائر تكاليف الإيواء والإطعام والنقل الجامعي عن طريق التحويل البنكي في حساب الديوان الوطني للخدمات الجامعية، مقابل وصل تحويل.