قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يحدّد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
المادة 6
يدفع الطالب الأجنبي المقبول للدراسة في الجزائر تكاليف التكوين عن طريق التحويل البنكي إلى حساب مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية من خارج الجزائر أو من داخلها، مقابل وصل تحويل.
يقدم الطالب الأجنبي مبرر عملية الدفع لمؤسسة التعليم والتكوين العاليين.