قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يحدّد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
المادة 5
تدفع تكاليف التكوين سنويا بالعملة الأجنبية القابلة للتداول بصفة حرة في بداية كل سنة جامعية. كما يمكن تقسيمها إلى دفعتين بعد موافقة مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية.