المادة 3
طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، تشتمل تكاليف التكوين على ما يأتي : 11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2025 م
– حقوق التسجيل والتكوين،
– الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية على مستوى مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية،
– نظام الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع المعمول به.
تختلف تكاليف التكوين حسب الأطوار والتخصصات، وتنشر في المنصة الرقمية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه.