قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يحدّد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
المادة 2
يجب على الطالب الأجنبي المقبول للتسجيل في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، دفع تكاليف التكوين السنوية التي تحددها الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بالتشاور مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المعنية.