قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 10 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تحديد المبادىء العامة التي تحكم إعداد مخطط "تل بحر"
المادة 3
يحدد المحور التنظيمي إطار مكافحة أشكال التلوث البحري ويوضح على الخصوص ما يأتي :
- الهياكل الأساسية والدور المنوط بها، الهياكل المشاركة والمساعدة وكيفيات تشغيلها، الوسائل البشرية والمادية التي يجب وضعها ، تنظيم العلاقات الوظيفية بين المتدخلين الأساسيين وهياكل المساعدة والمشاركة،
- الجزاءات الناتجة عن مسؤوليات كل الجهات.