المادة 6
ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة، الابيار - الجزائر، مرفقة بالاوراق الآتية :
- - طلب خطي للمشاركة، يوقعه المترشح ،
- شهادة ميلاد أو شهادة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخها سنة واحدة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ،
- شهادة عائلية للحالة المدنية ،
- شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية) ،
- صورة مصدقة ومطابقة للدبلوم أو الشهادة المعادلة له 6
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .
- شهادة تحدد وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، وعند الاقتضاء، شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..