قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللين اقتصاديين بكتابة الدولة للتخطيط
المادة 5
يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ويمكن أن يصل الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .