قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللين اقتصاديين بكتابة الدولة للتخطيط
المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين احدى الشهادات الآتية :
شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ، ليسانس العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها •