قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يحدد قائمة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم اللجوء إلى مناقصة
المادة 2
يقصد بالاستثمار في الخارج، في مفهوم هذا النظام :
- إنشاء شركة أو فرع،
- أخذ مساهمة في شركات موجودة في شكل مساهمات نقدية أو عينية،
- فتح مكتب تمثيلي.