قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 63 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يحدد قائمة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم اللجوء إلى مناقصة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.