قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتوحد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 26-09 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتوحد، الذي يدعى في صلب النص "المركز".
أوّل سبتمبر سنة 2026 م