المادة 4
يكلف والى تيارت والمدير العام للبنك الوطني الجزائري والمدير العام للبنك الجزائري الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، وزير الاسكان والتعمير وزير المالية أحمد على الغزالي محمد يعلى وزارة التربية والتعليم الأساسي