قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع. في ولاية تيارت . 1433
المادة 2
تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على عشرين (20) مسكنا من النوع «أ» و «ج»، توزع كالتالي :
مدينة فرندة : 10 مساكن من نوع «أ» منها :
- 8 مساكن ذات 3 غرف
- 2 مسكنان من غرفتين ..
مدينة مدروسة : 10 مساكن من نوع «ج» ذات 3 غرف . 1434 الجريدة الرسمية للجمهورية