قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنه 1903 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك العاملين النفسانيين التقنيين. . 1522
المادة الأولى
فتح المادةتجرى في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، مسابقة على اساس الاختبارات للالتحاق يسلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني.
الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك العاملين النفسانيين التقنيين..
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للموظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة اربعة | التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 وعشرون (24) منصبا.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة المذكورة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69 - ax المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء ر بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والذي يجعل معرفة اللغة الوطنية اجبارية على الموظفين ومن يماثلهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 و بمقتضى المرسوم رقم 21-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1930 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة التوظيف العاملين النفسانيين التقنيين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيآت العمومية.
يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تجرى فى اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك العاملين النفسانيين التقنيين.
المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسة (5) مناصب.
المادة 3 : تجري اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4 : يقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1403 الموافق أبريل سنة 1983.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.