قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية. 82
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية ما يأتي :
قسم المحافظة على المواقع وترقية مواردها الطبيعية، قسم التنشيط والتعميم الامانة العامة.
المادة 2
فتح المادةيشتمل قسم المحافظة على المواقع وترقية الموارد الطبيعية على ما يأتي :
- مصلحة للمحافظة على النباتات والحيوانات وترقيتها،
- مصلحة للمحافظة على المواقع.
المادة 3
فتح المادةيشتمل قسم التنشيط والتعميم على ما يلي :
مصلحة الاستقبال والتوجيه والتعميم مصلحة التنشيط العلمي والثقافي والرياضي.
المادة 4
فتح المادةتشتمل الامانة العامة على ما يلي :
- مصلحة للميزانية والوسائل
- مصلحة للمستخدمين والتنظيم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987.
وزير الرى عن وزير المالية عن الوزير الأول والبيئة والغابات الامين العام وبتفويض منه محمد رويغي محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.