قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
المادة 5
يجب على مصنّعي هذه المنتوجات اللجوء إلى خدمات مخابر عمومية مؤهلة أو إلى خدمات مخابر معتمدة من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد لإجراء التجارب والتحاليل طبقا لمتطلبات هذا القرار. ويجب أن تحدد المراقبة وعددها بموجب اتفاق مشترك وبكيفية تضمن مستوى مطلوبا لمطابقة المنتوجات المعنية.