المادة 4
إجراءات تقييم المطابقة المطبقة على الآجر المصنوع من الطين المكوي هي تلك الموافقة للمستوى (أ) لتقييم المطابقة والمحددة في أحكام القرار المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، يجب على المصنّع أو المستورد لهذه المنتوجات أن :
– يُعدّ تصريحا كتابيا بالمطابقة يتعلق بنموذج المنتوج يكون مصحوبا بالوثائق التقنية التي تكون تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة خلال مدة عشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ وضع المنتوج في السوق ويعرّف التصريح بالمطابقة المنتوج الذي حرر من أجله،
– يضع على المنتوجات وكذا على تغليفاتها وسم المطابقة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.