قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
المادة 3
يجب أن تستوفي جميع منتوجات الآجر المذكورة في المادة 2 أعلاه، المتطلبات والخصائص التقنية المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار.
وتكون طرق المراقبة والتجارب المرجعية هي تلك المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار، والتي يتم مراجعتها عند الحاجة.