قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد معدلات استخراج السميد وأسعاره عن موسمي 1965 1966 و 1966 - – 1967 . 946
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات استخراج السميد وأسعار الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 947 بيعه القصوى المحددة فى المادتين 1 و 5 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه والمعدل بموجب القرارين المؤرخين فى 18 ديسمبر سنة 1962 و في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 ، يستمر العمل بها في موسمي 1965-1966 و 1966 – 1967 •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الأول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 ...
عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير التجارة الزراعي الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي احمد حوحات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.