قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 27 مارس سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة. 1761

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.