قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انشاء لجنة لدراسة الاذاعات المدرسية والتربوية . 34
المادة 3
تشكل لجنة دراسة الاذاعات المدرسية والتربوية التي يترأسها وزير الاعلام والثقافة من :
مدير التكوين المهنى والعلاقات المهنية بوزارة الاعلام والثقافة مدير صناعة السينما والاذاعة والتلفزيون بوزارة الاعلام والثقافة مدير التكوين بوزارة التربية مدير البحث التربوي بوازرة التربية .
المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية مدير المركز الوطني للتعليم المعمم،
- مدير المركز الوطني لمحو الامية .