المادة 2
تهدف لجنة دراسة الاذاعات المدرسية والتربوية التي تندرج أشغالها في ميدان رفع المستوى المدرسي والتربوى للمواطنين الى مايلي :
ا - السهر على الاضطلاع بمسؤولية ملائمة لتتناول تحضير الحصص المدرسية والتربوية المعدة للبث في الاذاعة والتلفزيون الجرائرية.
ب - المساهمة عن طريق التوجيهات المتناسبة في تطبيق الاهداف والتقنيات السمعية البصرية المخصصة لدعم نشاط التعليم التكميلي والنوعي في اطار الترقية الذهنية للمواطنين.
المساهمة في تحسين نوعية الحصص المنتجة وفي ج - المجهود المتعلق بمطابقة هذه الحصص لاحتياجات المواطنين الحقيقية.
الثلاثاء 10 صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التشكيل والسير