قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انشاء لجنة لدراسة الاذاعات المدرسية والتربوية . 34
المادة 10
يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والثقافة والامين العام لوزارة التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 وزير الاعلام والثقافة وزير التربية رضا مالك مصطفى الاشرف المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر