قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 ! الموافق 30 مارس سنة 1965 يتضمن تحديد أجور موظفي الاقسام الداخلية التابعة للطب والجراحة والصيدلة العاملين في مراكز الاستشفاء الجامعي ومراكز الاستشفاء الجهوية 356
المادة الأولى
فتح المادةان موظفى الاقسام الداخلية في الطب والصيدلة العاملين في المصالح التابعة لمراكز الاستشفاء الجامعية او الجهوية في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة يتلقون من تلك المؤسسات اجرا شهريا مطابقا للكشف التالي :
القسم الداخلي في السنة الاولى = 1100 دج القسم الداخلي في السنة الثانية = 1150 دج القسم الداخلي في السنة الثالثة = 1250 دج القسم الداخلي في السنة الرابعة = 1300 دج
المادة 2
فتح المادةان موظفي أقسام الطب الخارجية للسنة الاولى وموظفي الاقسام الداخلية الموقتة للصيدلة ، يتقاضون طيلة مدة مناوبتهم للموظفين الداخليين فى مراكز الاستشفاء الجامعية أو الجهوية في الجزائر ووهران وقسنطينة اجرا شهريا قدره ألف دينار جزائرى تؤديه لهم تلك المراكز
المادة 3
فتح المادةان الطلبة الذين يعملون فى الاقسام الداخلية في المصالح التابعة لمراكز الاستشفاء الجامعية او الجهوية في الجزائر ووهران وقسنطينة يتقاضون من تلك المؤسسات اجرا شهريا قدره 600 دج .
المادة 4
فتح المادةان العاملين فى الاقسام الداخلية للطب والصيدلة التابعة لمراكز الاستشفاء الجهوية ما عدا مراكز الجزائر ووهران وقسنطينة يتقاضون من تلك المؤسسات أجرا شهريا مطابقا للكشف التالي :
القسم الداخلي في السنة الاولى = 9000 دج القسم الداخلي في السنة الثانية == 1000 دج المادة ه : لا يحق للمستفيدين من مقتضيات هذا القرار الجمع بين الاجور المذكورة فيه ومنحة التعليم العالي المخصصة لطلاب الطب والصيدلة
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة 1965
المادة 8
فتح المادةيكلف المديرون العماليون للصحة العمومية و مديرو المستشفيات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1384 الموافق 30 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية عن وزير الصحة العمومية وبتفويض منه وقدماء المجاهدين والشؤون وعن المدير العام للمالية الاجتماعية الواقع له مانع الكاتب العام نائب المدير العام للمالية أرزقي عزى صالح مبروكين الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.