قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1384 ! الموافق 30 مارس سنة 1965 يتضمن تحديد أجور موظفي الاقسام الداخلية التابعة للطب والجراحة والصيدلة العاملين في مراكز الاستشفاء الجامعي ومراكز الاستشفاء الجهوية 356

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.