قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة
المادة 6
تسهر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية ميلة وكل السلطات والأطراف المعنية، على متابعة تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لميلة”.