المادة 4
الوثائق المكتوبة والبيانية التي تشكل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “لميلة”، المرفقة بأصل هذا القرار، هي كالآتي : .1 التقرير التقديمي، .2 لائحة التنظيم، .3 الملاحق الآتية :
– مخطط بيان الموقع بمقياس 2.000/1 إلى 5.000/1،
– مخطط طوبوغرافي بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– مخطط العوائق الجيوتقنية،
– مخطط الارتفاقات بمقياس 500/1 إلى 2.000/1،
– وضعية الحفظ تبين درجة وطبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1.000/1،
– طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1.000/1،
– ارتفاع البنايات بمقياس 500/1،
– التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 500/1،
– تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 500/1،
– تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلي هذه الملكيات،
– حركة المرور والنقل بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية المتعرف عليها أو المحتمل وجودها بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– دراسة تاريخية،
– تحليل تيبولوجي مرفق بكتاب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم.