قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة
المادة 2
يوضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لميلة” تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م