قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يوافق على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة، الملحق بأصل هذا القرار.