قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة استخراج السميد وثمنه عن الموسم 1964 – 1965 1131 لجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 نور الدين دلسي .
وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.