المادة 6
يكلف الولاة ومدير الوصاية والتسويق والمدير العام للمكتب الجزائرى للفواكه والخضر ونائب مدير الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1619 التحقيقات وقمع الغش ومديرو الصحة للولايات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 .
وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام محمد طيبي عبد الغنى العقبي عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش مم