قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1969 يتعلق بشروط التأهيل الخصوصية المطلوبة للتعيين فى أسلاك المهندسين والتقنيين التابعين لادارة مسح الأراضي 1093
المادة 3
يجب أيضا أن يقدم كل مترشح شهادة طبية خاصة مسلمة من طرف طبيب معتمد اختصاصي في أمراض العيون وتشهد :
بان للمترشح بعد تصحيح يقبل هذا التصحيح حتى 6 ديوبتريات كاملة حدة بصرية تساوى على الأقل 5 على 10 بالنسبة لعين واحدة و ا على 20 بالنسبة للعين الاخرى ، بانه لم يصب بأى مرض من الأمراض التالية :
ازدواج النظر ، تقلص الحقل البصرى أو سكوتوم مركزي، الغشاوة ، أنعدام الانعكاس القزحي ، الرمد ،