المادة 2
يثبت عدم بيع السكنات الترقوية العمومية، بمفهوم المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14–203 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، من خلال الحالات الآتية :
– في حالة عدم تناسب أسعار السكنات الترقوية العمومية المعروضة للبيع لمدة سنتين (2) أو أكثر مع أسعار بيع العقار المطبقة في المناطق التي عرفت عدم البيع،
– في حالة إنجاز بعض السكنات الترقوية العمومية خارج المناطق العمرانية وفي غياب التجهيزات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، والتي بقيت غير مبيعة لمدة سنتين (2) أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع،
– في حالة تخلي المكتتبين عن الاستفادة من هذه السكنات بسبب عدم قدرتهم على تسديد مبلغ السكن ورفضهم اللجوء إلى القروض البنكية لشراء هذه السكنات، والتي بقيت غير مبيعة لمدة سنتين (2) أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع.