قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يحدد كلفة الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية
المادة 8
تسهر مصالح البلدية، بالتنسيق مع مصالح التربية للولاية وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى، على احترام توازن وسلامة الوجبات طبقا للمخطط الغذائي الأسبوعي المبين في الملحق الثاني بهذا القرار.