المادة 3
تحدد مساهمة ميزانية الدولة في كلفة الوجبة الغذائية كما يأتي : * 65 دج في الولايات الآتية : الشلف وبجاية والبليدة والبويرة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم ومعسكر ووهران وبومرداس والطارف وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وعين تموشنت و غليزان. * 75 دج في الولايات الآتية : أدرار والأغواط وأم البواقي وباتنة وبسكرة وبشار وتامنغست وتبسة وتيارت والجلفة وسطيف والمسيلة وورقلة والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.