قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والقاضى بمعادلة شهادات واجازات قصد توظيف بعض الهيئات التابعة للمصالح التقنية الخارجية للفلاحة 622

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 62-503
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.