قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والقاضى بمعادلة شهادات واجازات قصد توظيف بعض الهيئات التابعة للمصالح التقنية الخارجية للفلاحة 622
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الأولى فى فقرتها 2 من القرار المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلي : 2 مهندس الأشغال الفلاحية ،
- شهادات تمرين الترقية الفلاحية العامة المنظم في المدارس الفلاحية بالمانيا الفدرالية » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ..
وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي احمد مدغري عبد النور علي يحيى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-503
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.