قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوي. 1534
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 139 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 2
فتح المادةيجب ان يجتاز المترشحون للبكالوريا « شعبة الآداب المزدوجة فى دورتي 1972 و 1973 اختبارا في اللغة الفرنسية مدته ساعتان و معامله 3 وتدرج النقطة المحصل عليها في هذا الاختبار في مجموع حساب المعدل العام ..
المادة 2
فتح المادةيحتوى هذا الاختبار على دراسة نص من البرنامج في شكل اجابة عن ثلاثة اسئلة تدور حول :
حركة تكوين النص ومبادىء تنظيمه ، 2-2 العلاقة الموجودة بين مجال التعبير والمضمون ، ويمكن ان يطلب من المترشحين القيام بدراسة مفصلة لفترة قصيرة من النص .
3 - اختيار بعض الابواب النحوية .
ويكون هذا السؤال فرصة لاختبار الثروات اللغوية للمترشحين كالتحويلات بجميع أنواعها والمترادفات الخ...) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 أكتوبر 1972 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير التعليم العالى والثانوي والبحث العلمي الكاتب العام الكاتب العام عبد الحميد مهرى محمد قداري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-495
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.