قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية باتنة. 139
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة II أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون معلمين متربصين في التعليم القرآني طبقا للمادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكو أعلاه.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية باتنة.
ان وزير الاشغال العمومية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق،
- وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في II مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية، واعادة تصنيفها، وبناء على المداولة المؤرخة في 18 مايو سنة - 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة، وبناء على رسالة مدير المنشآت الاساسية - القاعدية في ولاية برج بوعريريج المؤرخة في 13 غشت سنة 1985 ، 140 الجريدة الرسمية لللجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادي الثانية عام 1406 ه يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف «الطرق» «البلدية» في صنف «الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يأتي : 1 (1) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 16 كلم والتي تربط تفلفل بشناوة مرورا بتكوك في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «5»
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية بتفلفل وتنتهى عند شناوة. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 5 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 3 بالابيار في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم «6».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 3 وتنتهى في الابيار .
(3) ترتب وترقم قطعه الطريق التي يبلغ طولها 8 كلم والتي تربط رجاتي بشعبة أولاد شلية في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم (161) ..
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية برجاتي وتنتهي في شعبة أولاد شليح
(4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 6 كلم والتي تربط عين ياقوت بذراع | بولطيف في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم « 7 » .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في عين ياقوت وتنتهى في ذراع بولطيف.
(5) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 17 كلم والتي تربط عين جاسر بمسيل في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «8».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في عين جاسر وتنتهي في مسيل.
6) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 18 كلم والتي تربط بريكة بعين حيمر في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم (II) .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية ببريكة وتنتهي في عين حيدر. 7 (7) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 6 كلم والتي تربط سقانة بتازرت في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «35». 8 (8) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 26 كلم والتي تربط رأس العيون بجرمينة قوبت في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «10» .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في رأس العيون وتنتهي في جرمينة قوبت.
9) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 78 بهداوة أوتح (ولاية سطيف) في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «9».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 78 وتنتهى في عداوة أوتح (ولاية سطيف).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985.
وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.