قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 17 غشت سنة 1967 يتضمن منح الترخيص المؤسسات مولا ) ( شركة مغفلة ذات مسؤولية محدودة ) بعنوان قانون الاستثمارات • 1230

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.