قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة بانشاء مستودع للعتاد للولاية 478

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.