قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 90 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتعلق بتوزيع الدفع الاجمالي بين الجماعات المحلية للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . 1182
المادة 4
يتسلم صندوق التضامن التابع للولايات والبلديات من جهته مبلغا مساويا لما يلى :
عشر مبلغ الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور ، ثلاثين بالمائة من تقديرات ميزانية سنة 1974 برسم الرسم الوحيد على السيارات الذي يخصص 15% منه من قبل مصلحة الاموال المشتركة بين الجماعات المحلية الى الاشخاص المسنين