المادة 3
تسلم الولايات والبلديات مبلغا مساويا للتقديرات المسجلة في ميزانياتها الأولية لسنة 1975 وذلك برسم ما يلى:
الضريبة الاجمالية الفلاحية ،
- حصة الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور،
- الرسم الوحيد على السيارات بدون حساب الجزء الخاص من هذا الرسم والمساعدة الاشخاص المسنين (55) ، مساعدات الدولة المتعلقة بما يلى :
نقص قيمة استغلال أراضى الجماعات المحلية المحولة الى الصندوق الوطني للثورة الزراعية نقص القيمة الجبائية الناتجة عن تطبيق رسم الاحصائية ، تجديد و تجهيز الجماعات المحلية الصحراوية .