قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للورق والورق المقوى. 1532
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة عتاد بناء المواد الحمراء في ولاية الجزائر وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج المواد الحمراء والبلاط.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. 1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمبردات.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1399 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1951 ، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة.
و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر.
يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمبردات.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة المبردات في ولاية.
الجزائر، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انتاج وتسويق المبردات.
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 -- 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية سليم سعدي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاتي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتغطية المطاطية والعزل بالبلاستيك.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية.
وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | للجمهورية الجزائرية 1531 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر.
يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتغطية المطاطية والعزل بالبلاستيك.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التغطية المطاطية والعزل بالبلاستيك في ولاية الجزائر» وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج وتسويق القطع المطاطية والبلاستيكية. 1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق 1 يونيو سنة 1985.
وزير الداخلية . وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للورق والورق المقوى.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983. الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر.
يقرران ما يلى :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للورق والورق المقوى.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الورق والورق المقوى في ولاية الجزائر، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج وتسويق اللوازم المدرسية وورق التعبئة.
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.