قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأبحاث الغابية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 2
يُصنّف المعهد الوطني للأبحاث الغابية في الصنف "أ"، القسم .1