قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية الاغواط 767
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية الاصنام . - ان وزير السكن والبناء .
ووزير الداخلية .
بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عفارية مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير السكن والبناء الصالح البلديات ، ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية من أجل المصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة ، المرفق بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات.
الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التحارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
و بمقتضى الامر رقم 75 67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الاراضى لاجل البناء ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام | 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات | تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ولا سيما المادة 8 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 74 125 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 1 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء ، وبناء على اقتراح والى الأصنام ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية الاصنام حسب التصنيفات التالية تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 5 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه :
الصنف أ مجموعات سكنية فرات كثافة بدائية دنيا تساوى 0,40 ( :
البلديات المجموعات السكنية الاصنام الاصنام ! الاصنام أم الدروع العطاف العطاف العبادية العبادية وادى الفضة وادى الفضة عين السيد علي عين الدفلى تسريب عمريب العامرية العامرية روينة روينة بوقدير بوقدير بوقدير اولاد ساي خميس مليانة خميس مليانة خميس مليانة عين السلطان جندل جنمدل تنس سيدى عكاشة المرسى المرسى المرسى سوق الابيار الصنف ب - مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساري ( 035 ) :
البلديات المجموعات السكنية أولاد فارس أولاد فارس سلجساس سنجاس الكريمية الكريمية جديدة أهل الوادي جليدة أهل الوادي هر قسمدير عين مران تا و قريت تار قريت طارق بن زياد الامير خالد مليانه مليانة تنس تنس برج أبو الحسن برج أبو الحسن بورعاية بوزهاية بوزغاية تاجنة زبوجة ذيوجة زبوجة بنايرية الصنف ج - (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى (0,30) :
البلديات المجموعات السكنية - الحسمانية الحسانية أولاد بن عبد القادر أولاد بن عبد القادر طارق بن زياد طارق بن زياد بو مدفع بو مدفع وادى الشرفاء وادى الشرفاء بني حواء 1 بلى حواء
المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية على مساحة الأرض التي تستعمل لتحديد مساحات الأرض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية والمحددة فى المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا يمكن باى حال من الاحوال أن تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة .
المادة 3 : يكلف والى الاصنام ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد اوشيش الأمين العام زين الدين سفالي الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية الاغواط . - ان وزير السكن والبناء .
ووزير الداخلية .
بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-1oy المؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة | 74 1974 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 126 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاغواط ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الاحتياجات العائلية لاصحاب القطع الأرضية الخاصة بالبناء .
وبناء على اقتراح والى الاغواط .
يقرران مايلي :
المادة الأولى : تصنف المجموعات السكنية لولاية الاغواط حسب التصنيفات التالية تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه :
الصنف ا - مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى 0,40 ( :
الصنف ب - مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 035 ) :
الصنف ج - (مجموعات سكنية ذات كثافة بدائية دنيا تساوى 0.30) :
البلديات المجموعات السكنية أفلو أفلو بريدة بريدة الغيشة الفيشة عين سيدي على عين سيدى على قلتة سيدي سعد قلتة سيدي سعد متليلي شعامية متليلي شعامية المنيعة المنيعة الاغواط الاغواط غرداية غرداية بريان بريان القرارة القرارة
المادة 2 : ان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية على مساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة .
المادة 3 : يكلف والى الاغواط ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 .
وزير السكن والبناء عن وزير الداخليه عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سبكفالي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.