قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة 6
لضمان الحجم الساعي البيداغوجي للتدريس في المراحل التعليمية، المحدد بعنوان كل سنة دراسية، يمكن مدير المدرسة اقتراح ساعات إضافية للتدريس على مستخدمي التعليم، في حدود ثلاث (3) ساعات في الأسبوع أو مائة وثماني (108) ساعات لكل أستاذ بعنوان السنة الدراسية.