قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة 5
يجب على مستخدمي التعليم المتعاقدين أن يضمنوا، حسب الحالة، حجما ساعيّا أسبوعيا للتدريس يبلغ سبعا وعشرين (27) ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، وأربعا وعشرين (24) ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي.
وزيادة على الحجم الساعي المحدد أعلاه، يُلزم مستخدمو التعليم بضمان إعداد الدروس وتقييم عمل التلاميذ والمشاركة في المجالس والاجتماعات المقرر عقدها داخل المدرسة.